السيد البروجردي
66
جامع أحاديث الشيعة
عليكم بأمهات الأولاد فان في أرحامهن البركة . ( 1 ) 236 ( 3 ) كا 474 ج 5 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن بعض أصحابه عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فان في أرحامهن البركة . وتقدم في رواية معمر ( 2 ) من باب ( 1 ) حكم جز الشعر من أبواب شعر الرأس ، ومرسلة فقيه مثله إلا أن فيه من عرفهن لم يدعهن - وفي أحاديث باب ( 1 ) ان الله تعالى أحل الفرج بأربعة أوجه من أبواب التزويج وباب ( 2 ) بدو التزويج وفضله وحكمه والحث عليه وباب ( 11 ؟ ) استحباب اختيار الولود وباب ( 17 ) ما ورد في أن خير الجواري ما كان فيه هوى وكان لها عقل وأدب ما يدل على ذلك وفى رواية يونس ( 15 ) من باب ( 1 ) حكم مناكحة الكفار من أبوابها قوله عليه السلام لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة . ( 2 ) باب ان من اشترى أمة ليس له أن يقربها قبل استبرائها وله ان يصيب منها دون الغشيان في مدة الاستبراء . 237 ( 1 ) كا 474 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها قال : نعم إذا استوجبها وصارت من ماله فان ماتت كانت من ماله . 238 ( 2 ) الدعائم 130 ج 1 - عن علي عليه السلام أنه قال : إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان . 239 ( 3 ) الجعفريات 114 بإسناده عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال - في حديث - والرجل يشترى أمة فليس له أن يقربها حتى
--> ( 1 ) أورد الكافي هذه الرواية وما بعدها في باب السراري وان كان ظاهرها يشمل غيرها أيضا ولعلها لقرائن كانت تدل على أن المراد بها الإماء .